01/02/1973
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /1973
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 14/1973
- التاريخ
- 01/02/1973
- الرئيس
- منير محمصاني
- الأعضاء
- جعجع، حريز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تحقق جرم اساءة الامانة ومدى شموله المال المعطى بنية التملك
-
في الاساس : حيث انه حسب ما ثبت اعلاه وحسب ادعاء المدعي ودفاع المدعى عليه فان مبلغ المائتي ليرة التي اعطيت من قبل المدعي للمدعى عليه جرى بموجب اتفاق بينهما للاستحصال على رخصة بناء اي لقاء اجر او لقاء اجرة خدمات يقوم بها المدعى عليه فاذا كان قد احتفظ بهذا المبلغ كما يزعم المدعي فلا يشكل ذلك جرم اساءة الامانة اذا ان هذا المبلغ قد اعطي للمدعى عليه بنية التملك الناتج عن الخدمات الواجب القيام بها بموجب الاتفاق وليس على سبيل الامانة.