الأحكام

01/02/1973

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /1973

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
14/1973
التاريخ
01/02/1973
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
جعجع، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تحقق جرم اساءة الامانة ومدى شموله المال المعطى بنية التملك

-

في الاساس : حيث انه حسب ما ثبت اعلاه وحسب ادعاء المدعي ودفاع المدعى عليه فان مبلغ المائتي ليرة التي اعطيت من قبل المدعي للمدعى عليه جرى بموجب اتفاق بينهما للاستحصال على رخصة بناء اي لقاء اجر او لقاء اجرة خدمات يقوم بها المدعى عليه فاذا كان قد احتفظ بهذا المبلغ كما يزعم المدعي فلا يشكل ذلك جرم اساءة الامانة اذا ان هذا المبلغ قد اعطي للمدعى عليه بنية التملك الناتج عن الخدمات الواجب القيام بها بموجب الاتفاق وليس على سبيل الامانة.