Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/1973

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /1973

Court
تمييز جزائي
Number
14/1973
Date
01/02/1973
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- شروط تحقق جرم اساءة الامانة ومدى شموله المال المعطى بنية التملك

-

في الاساس : حيث انه حسب ما ثبت اعلاه وحسب ادعاء المدعي ودفاع المدعى عليه فان مبلغ المائتي ليرة التي اعطيت من قبل المدعي للمدعى عليه جرى بموجب اتفاق بينهما للاستحصال على رخصة بناء اي لقاء اجر او لقاء اجرة خدمات يقوم بها المدعى عليه فاذا كان قد احتفظ بهذا المبلغ كما يزعم المدعي فلا يشكل ذلك جرم اساءة الامانة اذا ان هذا المبلغ قد اعطي للمدعى عليه بنية التملك الناتج عن الخدمات الواجب القيام بها بموجب الاتفاق وليس على سبيل الامانة.