الأحكام

20/05/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
9/1980
التاريخ
20/05/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
الاسعد، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في المحكمة الصالحة للنظر بجرم جندي ارتكبه بتاريخ لم يكن ينتمي فيه للجيش .

-

وبما ان الجرم المحال به المدعى عليه المذكور مسند اليه ارتكابه بتاريخ 1969/07/30 وبما انه من الثابت من الافادة الصادرة عن القيادة الجيش بتاريخ 1975/05/29 ان المدعى عليه المذكور قد سرح من الجيش بتاريخ 1960/08/01 واعيد اليه لاستئناف الخدمة اعتبارا من 1971/10/01 فلا يكون بالتالي جنديا بتاريخ وقوع الجرم المنسوب اليه. وبما انه في هذه الحالة يكون القضاء العدلي صالحا للنظر بالدعوى.

- مفعول تقديم طلب تعيين المرجع والبت فيه والمفاعيل المترتبة على ذلك

-