Court of Cassation, criminal chamber 20/05/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/1980
- Date
- 20/05/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- الاسعد، القزي
- Source
- Lebanese University
- في المحكمة الصالحة للنظر بجرم جندي ارتكبه بتاريخ لم يكن ينتمي فيه للجيش .
-
وبما ان الجرم المحال به المدعى عليه المذكور مسند اليه ارتكابه بتاريخ 1969/07/30 وبما انه من الثابت من الافادة الصادرة عن القيادة الجيش بتاريخ 1975/05/29 ان المدعى عليه المذكور قد سرح من الجيش بتاريخ 1960/08/01 واعيد اليه لاستئناف الخدمة اعتبارا من 1971/10/01 فلا يكون بالتالي جنديا بتاريخ وقوع الجرم المنسوب اليه. وبما انه في هذه الحالة يكون القضاء العدلي صالحا للنظر بالدعوى.
- مفعول تقديم طلب تعيين المرجع والبت فيه والمفاعيل المترتبة على ذلك
-