الأحكام

01/06/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /1974

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
154/1974
التاريخ
01/06/1974
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
جعجع، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم المستند الجديد يبرر طلب اعادة المحاكمة في القضايا الجزائية

-

بما ان المادة 349 من الاصول الجزائية - فقرتها الرابعة - تنص عن جواز طلب اعادة المحاكمة اذا وقع او ظهر بعد الحكم فعل جديد, او اذا ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة من شأنها اثبات براءة المحكوم عليه, وبما ان الافادة الصادرة عن وزارة الزراعة بشأن تحليل دم وابراز العينات التي ماتت , لم تبرز في المحاكمة بل كانت مجهولة. وبما ان الاجتهاد قد استقر على انه لا يشترط ان يكون المستند الجديد او الفعل الجديد, الذي كان مجهولا في المحاكمة, يشكل دليلا قاطعا على البراءة, بل يكفي ان يلقي شكا جديرا بالاهتمام على صحة الادانة. وبما ان من شأن الافادة المبرزة, ان تلقي شكا جديرا بالاهتمام على صحة التهمة المسندة الى المستدعي.