Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/06/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
154/1974
Date
01/06/1974
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- مفهوم المستند الجديد يبرر طلب اعادة المحاكمة في القضايا الجزائية

-

بما ان المادة 349 من الاصول الجزائية - فقرتها الرابعة - تنص عن جواز طلب اعادة المحاكمة اذا وقع او ظهر بعد الحكم فعل جديد, او اذا ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة من شأنها اثبات براءة المحكوم عليه, وبما ان الافادة الصادرة عن وزارة الزراعة بشأن تحليل دم وابراز العينات التي ماتت , لم تبرز في المحاكمة بل كانت مجهولة. وبما ان الاجتهاد قد استقر على انه لا يشترط ان يكون المستند الجديد او الفعل الجديد, الذي كان مجهولا في المحاكمة, يشكل دليلا قاطعا على البراءة, بل يكفي ان يلقي شكا جديرا بالاهتمام على صحة الادانة. وبما ان من شأن الافادة المبرزة, ان تلقي شكا جديرا بالاهتمام على صحة التهمة المسندة الى المستدعي.