الأحكام

25/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
151/1997
التاريخ
25/11/1997
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم استجواب المتهم وعدم ابلاغه قرار الاتهام

-

حيث من مراجعة محضر المحاكمة امام محكمة الجنايات لا يتبين ان المتهم قد استجوب تمهيديا قبل الشروع بالمحاكمة العلنية كما لم يبلغ قرار الاتهام. وحيث ان عدم استجوابه امام هذين الاجرائين المتعلقين بمبدأ حق الدفاع الذي تكرسه المادتان 268 و285 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يؤدي الى ابطال الحكم الذي اصدرته محكمة الجنايات والذي هو موضوع طلب النقض.