Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
151/1997
Date
25/11/1997
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم استجواب المتهم وعدم ابلاغه قرار الاتهام

-

حيث من مراجعة محضر المحاكمة امام محكمة الجنايات لا يتبين ان المتهم قد استجوب تمهيديا قبل الشروع بالمحاكمة العلنية كما لم يبلغ قرار الاتهام. وحيث ان عدم استجوابه امام هذين الاجرائين المتعلقين بمبدأ حق الدفاع الذي تكرسه المادتان 268 و285 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يؤدي الى ابطال الحكم الذي اصدرته محكمة الجنايات والذي هو موضوع طلب النقض.