Court of Cassation, criminal chamber 25/11/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 151/1997
- Date
- 25/11/1997
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم استجواب المتهم وعدم ابلاغه قرار الاتهام
-
حيث من مراجعة محضر المحاكمة امام محكمة الجنايات لا يتبين ان المتهم قد استجوب تمهيديا قبل الشروع بالمحاكمة العلنية كما لم يبلغ قرار الاتهام. وحيث ان عدم استجوابه امام هذين الاجرائين المتعلقين بمبدأ حق الدفاع الذي تكرسه المادتان 268 و285 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يؤدي الى ابطال الحكم الذي اصدرته محكمة الجنايات والذي هو موضوع طلب النقض.