23/12/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 206/1997
- التاريخ
- 23/12/1997
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة القانون باعتماد الحكم المطعون فيه اقوال الشاهد دون تحليفه اليمين القانونية
-
حيث ان المادة 304 من قانون اصول المحاكمات الجزائية حددت بصورة حصرية اقارب المتهم الذي لا تقبل شهادتهم او تقبل شهادتهم بدون يمين وعلى سبيل المعلومات, وليس الشاهد المستمع من قبل المحكمة وهو ابن خال المتهم من عداد هؤلاء الاشخاص. وحيث انه بمقتضى الفقرة الاخيرة للمادة 298 من قانون الاصول الجزائية تكون شهادة الشاهد بدون يمين باطلة, مما يجعل الحكم المطعون فيه والمستند الى شهادة باطلة مستوجب النقض لان ما يبنى على باطل هو باطل بدوره. وحيث انه بالتالي يكون طلب النقض مقبولا في الاساس دون ما حاجة لبحث سائر الاسباب.