Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 206 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
206/1997
Date
23/12/1997
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون باعتماد الحكم المطعون فيه اقوال الشاهد دون تحليفه اليمين القانونية

-

حيث ان المادة 304 من قانون اصول المحاكمات الجزائية حددت بصورة حصرية اقارب المتهم الذي لا تقبل شهادتهم او تقبل شهادتهم بدون يمين وعلى سبيل المعلومات, وليس الشاهد المستمع من قبل المحكمة وهو ابن خال المتهم من عداد هؤلاء الاشخاص. وحيث انه بمقتضى الفقرة الاخيرة للمادة 298 من قانون الاصول الجزائية تكون شهادة الشاهد بدون يمين باطلة, مما يجعل الحكم المطعون فيه والمستند الى شهادة باطلة مستوجب النقض لان ما يبنى على باطل هو باطل بدوره. وحيث انه بالتالي يكون طلب النقض مقبولا في الاساس دون ما حاجة لبحث سائر الاسباب.