الأحكام

10/03/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
53/1998
التاريخ
10/03/1998
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص قاضي الجزاء في التثبت من التدخل في جريمة القتل واعطاء الارشادات للفاعل

-

وحيث ان مفهوم اعطاء الارشادات المقصود في البند الاول من المادة 219 يقوم على اقدام المتدخل على تزويد الفاعل بالمعلومات اللازمة لارتكاب جرمه, واعطائه التفصيلات عن كيفية دخوله مسرح الجريمة, او تزويده بالمعلومات عن عادات الضحية واوقات تنقلها بغاية تسهيل ارتكاب الجرم مع توافر نية المساعدة لديه لتحقيق هذا الغرض.

- اختصاص قاضي الجزاء في التثبت من جرم التحريض على القتل

-

وحيث ان التحريض وفقا لما حددته المادة 217 عقوبات يستوجب توافر الدليل على ان المحرض حمل او حاول ان يحمل شخصا آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جرم ما. وحيث ان المقصود بحمل الشخص هو ايجاد الفكرة الجرمية لديه بأي وسيلة كانت.