Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/03/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
53/1998
Date
10/03/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الجزاء في التثبت من التدخل في جريمة القتل واعطاء الارشادات للفاعل

-

وحيث ان مفهوم اعطاء الارشادات المقصود في البند الاول من المادة 219 يقوم على اقدام المتدخل على تزويد الفاعل بالمعلومات اللازمة لارتكاب جرمه, واعطائه التفصيلات عن كيفية دخوله مسرح الجريمة, او تزويده بالمعلومات عن عادات الضحية واوقات تنقلها بغاية تسهيل ارتكاب الجرم مع توافر نية المساعدة لديه لتحقيق هذا الغرض.

- اختصاص قاضي الجزاء في التثبت من جرم التحريض على القتل

-

وحيث ان التحريض وفقا لما حددته المادة 217 عقوبات يستوجب توافر الدليل على ان المحرض حمل او حاول ان يحمل شخصا آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جرم ما. وحيث ان المقصود بحمل الشخص هو ايجاد الفكرة الجرمية لديه بأي وسيلة كانت.