الأحكام

10/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
187/1997
التاريخ
10/12/1997
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام

-

وحيث بالتدقيق في اوراق الدعوى يتبين فعلا ان المتهم طالب النقض لم يتبلغ قرار الاتهام القاضي باحالته على محكمة الجنايات قبل مباشرة محاكمته كي يتسنى له معرفة ما هوية الجرائم المسندة اليه والادلة المعتمدة بحقه وبالتالي تهيئة دفاعه وحيث ان هذا الاغفال لابلاغ المتهم قرار الاتهام وان كان لا يشكل معاملة مفروضة تحت طائلة الابطال فانه يشكل مخالفة لقاعدة قانونية كرستها المادة 268 من الاصول الجزائية يقضي الى الابطال لانها تشكل مساسا بحقوق الدفاع المتعلق بالنظام العام