Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
187/1997
Date
10/12/1997
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام

-

وحيث بالتدقيق في اوراق الدعوى يتبين فعلا ان المتهم طالب النقض لم يتبلغ قرار الاتهام القاضي باحالته على محكمة الجنايات قبل مباشرة محاكمته كي يتسنى له معرفة ما هوية الجرائم المسندة اليه والادلة المعتمدة بحقه وبالتالي تهيئة دفاعه وحيث ان هذا الاغفال لابلاغ المتهم قرار الاتهام وان كان لا يشكل معاملة مفروضة تحت طائلة الابطال فانه يشكل مخالفة لقاعدة قانونية كرستها المادة 268 من الاصول الجزائية يقضي الى الابطال لانها تشكل مساسا بحقوق الدفاع المتعلق بالنظام العام