الأحكام

10/12/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
226/1996
التاريخ
10/12/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عطاالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ادغام العقوبات نتيجة اجتماع الجرائم المادية

-

حيث انه من الاطلاع على الحكمين المذكورين تبين ان الجرم الثاني موضوع حكم هذه المحاكمة تاريخ 19/11/1996 قد وقع بتاريخ 20/5/1992 وذلك قبل انبرام الحكم الاول الصادر في الجرم الاول وذلك بتاريخ 1/9/1995 . وحيث انه بمقتضى المادة 205 من قانون العقوبات الخاصة باجتماع الجرائم المادي "اذا ثبتت عدة جنايات او جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الاشد دون سواها ... وانه اذا لم يكن قد قضى بادغام او بجمع العقوبات المحكوم بها احيل الامر على القاضي ليفصله". وحيث انه طالما ان شروط المادة 205 عقوبات متوافرة في الطلب, فيتعين ادغام العقوبتين المذكورتين اعلاه بحيث تنفذ الاشد المقضي بها من قبل هذه المحكمة على ان تحسب له مدة التوقيف الحاصلة في الدعوى المحكوم بها من قبل هذه المحكمة كون الحكم الجنائي الاول وما يتم فيه من توقيف احتياطي قد ادغم بحكم هذه المحكمة بكل آثاره العقابية وما يرتبط بها.