Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
226/1996
Date
10/12/1996
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عطاالله
Source
Lebanese University

- شروط ادغام العقوبات نتيجة اجتماع الجرائم المادية

-

حيث انه من الاطلاع على الحكمين المذكورين تبين ان الجرم الثاني موضوع حكم هذه المحاكمة تاريخ 19/11/1996 قد وقع بتاريخ 20/5/1992 وذلك قبل انبرام الحكم الاول الصادر في الجرم الاول وذلك بتاريخ 1/9/1995 . وحيث انه بمقتضى المادة 205 من قانون العقوبات الخاصة باجتماع الجرائم المادي "اذا ثبتت عدة جنايات او جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الاشد دون سواها ... وانه اذا لم يكن قد قضى بادغام او بجمع العقوبات المحكوم بها احيل الامر على القاضي ليفصله". وحيث انه طالما ان شروط المادة 205 عقوبات متوافرة في الطلب, فيتعين ادغام العقوبتين المذكورتين اعلاه بحيث تنفذ الاشد المقضي بها من قبل هذه المحكمة على ان تحسب له مدة التوقيف الحاصلة في الدعوى المحكوم بها من قبل هذه المحكمة كون الحكم الجنائي الاول وما يتم فيه من توقيف احتياطي قد ادغم بحكم هذه المحكمة بكل آثاره العقابية وما يرتبط بها.