02/12/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 315 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 315/1998
- التاريخ
- 02/12/1998
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- جعجع، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بالقرار الاستئنافي لفقدانه التعليل باعتباره تجيير الشيك بدون رصيد يشكل جرم الاحتيال
-
ادلى طالب النقض بعدة اسباب تمييزية من بينها عدم تعليل محكمة الاستئناف لحكمها لمعرفة كيف توصلت الى القول بان فعل المدعى عليه ينطبق على نص المادة 655 عقوبات بدلا من المادة 667 منه. وحيث من الرجوع الى القرار الاستئناف يتبين ان محكمة الاستئناف يتبين ان محكمة الاستئناف عرضت في الوقائع ان طالب النقض جير شكا بدون رصيد لامر المدعي الشخصي ثم عادت في التعليل لتقول ان فعله لجهة تجييره شكا بدون رصيد ينطبق على جرم الاحتيال دون ان تبين كيف اعتبرت تجيير شك بدون رصيد هو من نوع الاحتيال ويكون حكمها قد توصل الى النتيجة المذكورة دون تعليل ويقتضي بالتالي نقض القرار المميز لهذا السبب.