Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/12/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 315 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
315/1998
Date
02/12/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
جعجع، عبدالله
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الاستئنافي لفقدانه التعليل باعتباره تجيير الشيك بدون رصيد يشكل جرم الاحتيال

-

ادلى طالب النقض بعدة اسباب تمييزية من بينها عدم تعليل محكمة الاستئناف لحكمها لمعرفة كيف توصلت الى القول بان فعل المدعى عليه ينطبق على نص المادة 655 عقوبات بدلا من المادة 667 منه. وحيث من الرجوع الى القرار الاستئناف يتبين ان محكمة الاستئناف يتبين ان محكمة الاستئناف عرضت في الوقائع ان طالب النقض جير شكا بدون رصيد لامر المدعي الشخصي ثم عادت في التعليل لتقول ان فعله لجهة تجييره شكا بدون رصيد ينطبق على جرم الاحتيال دون ان تبين كيف اعتبرت تجيير شك بدون رصيد هو من نوع الاحتيال ويكون حكمها قد توصل الى النتيجة المذكورة دون تعليل ويقتضي بالتالي نقض القرار المميز لهذا السبب.