الأحكام

01/12/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 306 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
306/1998
التاريخ
01/12/1998
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطعن بقرار محكمة الجنايات للخطأ في الوصف القانوني لجرم محاولة ترويج عملة اجنبية مزورة

-

حيث ان محكمة الجنايات قضت باعتبار فعل المتهم منطبقا على المادة 443 من قانون العقوبات معتبرة ان المتهم قام بترويج الدولارات المزورة التي ضبطت معه. وحيث من الرجوع الى الوقائع والادلة الواردة في الملف فان ما استثبتته محكمة الجنايات يعتبر من نوع محاولة ترويج الدولارات المزورة لان عملية الترويج لم تتم وباعتبار ان محكمة الجنايات اوردت انه قبض عليه عندما عرض بيع هذه الدولارات محاولا تصريفها وبالتالي ترويجها وقد اكتشف امره عند قيامه بهذه المحاولة. وحيث ان جريمة الترويج لم تتم ويكون فعل طالب النقض منطبقا مع المادة 443 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات.