Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/12/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 306 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
306/1998
Date
01/12/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- الطعن بقرار محكمة الجنايات للخطأ في الوصف القانوني لجرم محاولة ترويج عملة اجنبية مزورة

-

حيث ان محكمة الجنايات قضت باعتبار فعل المتهم منطبقا على المادة 443 من قانون العقوبات معتبرة ان المتهم قام بترويج الدولارات المزورة التي ضبطت معه. وحيث من الرجوع الى الوقائع والادلة الواردة في الملف فان ما استثبتته محكمة الجنايات يعتبر من نوع محاولة ترويج الدولارات المزورة لان عملية الترويج لم تتم وباعتبار ان محكمة الجنايات اوردت انه قبض عليه عندما عرض بيع هذه الدولارات محاولا تصريفها وبالتالي ترويجها وقد اكتشف امره عند قيامه بهذه المحاولة. وحيث ان جريمة الترويج لم تتم ويكون فعل طالب النقض منطبقا مع المادة 443 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات.