الأحكام

03/06/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
191/1998
التاريخ
03/06/1998
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط توفر جرم ترويج العملة المزورة

-

وحيث ان جرم الترويج لا بد وان يتمثل باعمال تؤدي الى انتشار العملة المزورة عن قصد من المروج ولقاء منفعة يبتغيها او يحققها كل ذلك وهو على معرفة بالامر.