Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/06/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
191/1998
Date
03/06/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- في شروط توفر جرم ترويج العملة المزورة

-

وحيث ان جرم الترويج لا بد وان يتمثل باعمال تؤدي الى انتشار العملة المزورة عن قصد من المروج ولقاء منفعة يبتغيها او يحققها كل ذلك وهو على معرفة بالامر.