Court of Cassation, criminal chamber 03/06/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 191/1998
- Date
- 03/06/1998
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- في شروط توفر جرم ترويج العملة المزورة
-
وحيث ان جرم الترويج لا بد وان يتمثل باعمال تؤدي الى انتشار العملة المزورة عن قصد من المروج ولقاء منفعة يبتغيها او يحققها كل ذلك وهو على معرفة بالامر.