الأحكام

04/05/1971

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 402 /1971

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
402/1971
التاريخ
04/05/1971
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
سعاده، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تغيير نوع عمل الاجيرة من مضيفة مطعم الى العمل على البار على حقها في فسخ عقد الاستخدام

-

حيث يتبين من مراجعة العقد المدلي به من الطرفين ان عقد لمدة ثلاثة اشهر قابل للتجديد براتب شهري قدره الادنى اربع مائة ليرة لبنانية مضافة اليه حصة المدعية من الاكراميات. وحيث لم يرد في نص العقد ما يفيد ان المدعي عليه يستخدم المدعية على سبيل التجربة وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين ويلزم الطرفين. وحيث ان المدعي عليه بموجب العقد المذكور استخدام المدعية بصفة مضيفة مطعم ومتيردوتيل وحيث ان المدعي عليه يدلي بان ??? ان المدعية لا تحسن العمل مستخدمة لاجله طلب فيها ان تعمل على البار او تشرف عليه كحد تعبيره. وحيث ان كان على المدعي عليه قبل توقيع العقد ان يتأكد من مؤهلات المدعية اما وان لم يفعل فلم يعد لما لحق من تغير نوع عملها. وحيث انه من الثابت ان العمل على البار شيء والعمل كمضيفة مطعم متيردوتيل شيء اخر ومن حق المدعية ان ترفض العمل على البار ومسايرة الزبائن.