Labour Arbitration Councils 04/05/1971
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 402 /1971
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 402/1971
- Date
- 04/05/1971
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعاده، دريان
- Source
- Lebanese University
- مفعول تغيير نوع عمل الاجيرة من مضيفة مطعم الى العمل على البار على حقها في فسخ عقد الاستخدام
-
حيث يتبين من مراجعة العقد المدلي به من الطرفين ان عقد لمدة ثلاثة اشهر قابل للتجديد براتب شهري قدره الادنى اربع مائة ليرة لبنانية مضافة اليه حصة المدعية من الاكراميات. وحيث لم يرد في نص العقد ما يفيد ان المدعي عليه يستخدم المدعية على سبيل التجربة وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين ويلزم الطرفين. وحيث ان المدعي عليه بموجب العقد المذكور استخدام المدعية بصفة مضيفة مطعم ومتيردوتيل وحيث ان المدعي عليه يدلي بان ??? ان المدعية لا تحسن العمل مستخدمة لاجله طلب فيها ان تعمل على البار او تشرف عليه كحد تعبيره. وحيث ان كان على المدعي عليه قبل توقيع العقد ان يتأكد من مؤهلات المدعية اما وان لم يفعل فلم يعد لما لحق من تغير نوع عملها. وحيث انه من الثابت ان العمل على البار شيء والعمل كمضيفة مطعم متيردوتيل شيء اخر ومن حق المدعية ان ترفض العمل على البار ومسايرة الزبائن.