25/05/1955
تمييز مدني حكم رقم : 52 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 52/1955
- التاريخ
- 25/05/1955
- الرئيس
- لويس البستاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق المحكمة في تقدير اتعاب المحامي ومدى شمولها كل درجات المحاكمة
-
حيث تبين ان البند الثالث من الكتاب الموقع من المدعى
عليه والموجه الى المدعي الاستاذ عوض ينص على ان المبلغ الذي يحصل من
الدعوى وملحقاته يكون مناصفة بين المتعاقدين
وحيث ان المبلغ المحكوم به لم يحصل للان فلا سبيل لتطبيق البند الثالث
المذكور ولو صرح المدعى عليه بتمسكه به.
وحيث ان الاتفاق الحاصل بين الفريقين هو خاضع للتعديل عملا بالمادة
/58/ من ق. تنظيم مهنة المحامين . خصوصا وانه ينص عن بدل اتعاب المدعي
بدعوى ابي طعان واتعاب اخرى يخرج عن صلاحيتنا النظر بها
وحيث ان المدعى عليه وكل المدعي باستئناف الحكم بينه وبين ابو طعان
واشترط عليه ملاحقته وكان ذلك يعني ان الاتفاق يشمل كافة المعاملات
الاستئنافية وما يلحقها من تمييز وتنفيذ فترى ان بدل الاتعاب يجب ان
يكون شاملا جميع اطوار المحاكمة والتنفيذ خصوصا وان الاتفاق لا يمكن
العمل به لعدم اتمام الشرط الاساسي به وهو تحصيل المبلغ المحكوم به.
وحيث انا نرى ان المبلغ المقرر من قبل نقابة المحامين لقاء بدل اتعاب
المدعي يتناسب مع الاعمال التي قام بها بوكالته عن المدعي ومع مركز
المدعي في المحاماة.