Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/05/1955

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1955

Court
تمييز مدني
Number
52/1955
Date
25/05/1955
President
لويس البستاني
Source
Lebanese University

- حق المحكمة في تقدير اتعاب المحامي ومدى شمولها كل درجات المحاكمة

-

حيث تبين ان البند الثالث من الكتاب الموقع من المدعى

عليه والموجه الى المدعي الاستاذ عوض ينص على ان المبلغ الذي يحصل من

الدعوى وملحقاته يكون مناصفة بين المتعاقدين

وحيث ان المبلغ المحكوم به لم يحصل للان فلا سبيل لتطبيق البند الثالث

المذكور ولو صرح المدعى عليه بتمسكه به.

وحيث ان الاتفاق الحاصل بين الفريقين هو خاضع للتعديل عملا بالمادة

/58/ من ق. تنظيم مهنة المحامين . خصوصا وانه ينص عن بدل اتعاب المدعي

بدعوى ابي طعان واتعاب اخرى يخرج عن صلاحيتنا النظر بها

وحيث ان المدعى عليه وكل المدعي باستئناف الحكم بينه وبين ابو طعان

واشترط عليه ملاحقته وكان ذلك يعني ان الاتفاق يشمل كافة المعاملات

الاستئنافية وما يلحقها من تمييز وتنفيذ فترى ان بدل الاتعاب يجب ان

يكون شاملا جميع اطوار المحاكمة والتنفيذ خصوصا وان الاتفاق لا يمكن

العمل به لعدم اتمام الشرط الاساسي به وهو تحصيل المبلغ المحكوم به.

وحيث انا نرى ان المبلغ المقرر من قبل نقابة المحامين لقاء بدل اتعاب

المدعي يتناسب مع الاعمال التي قام بها بوكالته عن المدعي ومع مركز

المدعي في المحاماة.