الأحكام

13/03/1953

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1953

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/1953
التاريخ
13/03/1953
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية الاستناد فقط الى افادات الشهود المستمعين من الخبير.

-

وبما انه اذا كان للخبير الحق ان يؤيد معلوماته

الفنية تعزيزا لها بافادات الشهود الا انه لا يسوغ للمحاكم ان تسند

حكمها فقط الى مجرد افادات شهود استمعهم الخبير دون تحليفهم اليمين.

وبما ان النقطة المطلوب استثباتها انما اسند الخبير تقريره بها الى

مجرد اقوال شهود لم يحلفوا اليمين فلا يمكن لهذه المحكمة ان تتخذ من

افاداتهم وحدها اساسا للحكم.

وبما ان المحكمة ترى والحالة هذه دعوة هذين الشاهدين لاستماعهما بعد

اليمين.