Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/03/1953

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1953

Court
تمييز مدني
Number
15/1953
Date
13/03/1953
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- في امكانية الاستناد فقط الى افادات الشهود المستمعين من الخبير.

-

وبما انه اذا كان للخبير الحق ان يؤيد معلوماته

الفنية تعزيزا لها بافادات الشهود الا انه لا يسوغ للمحاكم ان تسند

حكمها فقط الى مجرد افادات شهود استمعهم الخبير دون تحليفهم اليمين.

وبما ان النقطة المطلوب استثباتها انما اسند الخبير تقريره بها الى

مجرد اقوال شهود لم يحلفوا اليمين فلا يمكن لهذه المحكمة ان تتخذ من

افاداتهم وحدها اساسا للحكم.

وبما ان المحكمة ترى والحالة هذه دعوة هذين الشاهدين لاستماعهما بعد

اليمين.