Court of Cassation, civil chamber 13/03/1953
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1953
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/1953
- Date
- 13/03/1953
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- في امكانية الاستناد فقط الى افادات الشهود المستمعين من الخبير.
-
وبما انه اذا كان للخبير الحق ان يؤيد معلوماته
الفنية تعزيزا لها بافادات الشهود الا انه لا يسوغ للمحاكم ان تسند
حكمها فقط الى مجرد افادات شهود استمعهم الخبير دون تحليفهم اليمين.
وبما ان النقطة المطلوب استثباتها انما اسند الخبير تقريره بها الى
مجرد اقوال شهود لم يحلفوا اليمين فلا يمكن لهذه المحكمة ان تتخذ من
افاداتهم وحدها اساسا للحكم.
وبما ان المحكمة ترى والحالة هذه دعوة هذين الشاهدين لاستماعهما بعد
اليمين.