الأحكام

11/07/2000

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/2000
التاريخ
11/07/2000
الرئيس
منير حنين
الأعضاء
المعلم، فرحات، شمس الدين، ابو علوان، معماري، مقلد، الرياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الخطأ الجسيم المرتكب من محكمة الاستئناف والذي ادى الى تصديق الحكم البدائي بدلا من تدوين رجوع المستأنف عن الحق والدعوى

-

حيث ان المستدعية تدلي

بسبب وحيد مفاده ان محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه ارتكبت خطأ

جسيما عندما قضت بتدوين رجوعها عن استئنافها مما ادى الى انبرام الحكم

الابتدائي الذي استجاب لطلبها برد المأجور اليها للضرورة العائلية لقاء

تعويض يدفع للمستأجر حدده, في حين ان طلبها تدوين رجوعها عن الدعوى يرمي

الى تلاشي الدعوى في الاساس ورجوعها عن طلب الاسترداد ويعفيها من دفع

التعويض

وحيث من مراجعة الاوراق والاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي

وعلى مطالب الجهة مقدمة هذه المراجعة يتبين انها تقدمت من محكمة

الاستئناف بطلب الرجوع عن طلب الاسترداد وعن حقها الذي قضى به الحكم

الابتدائي واسندت طلبها الى المادتين 526 و527 محاكمات مدنية, لكن محكمة

الاستئناف وبدلا من ان تناقش مسألة الرجوع عن الدعوى والحق ناقشت مسألة

الرجوع عن الاستئناف وفقا لاحكام المادة 523 من قانون المحاكمات المدنية

في حين ان طلب الرجوع المقدم اليها يستند الى المادتين 526 و527 محاكمات

مدنية وبذلك جاءت نتيجة الحكم بتدوين رجوع المستأنفة عن استئنافها مما

ادى الى انبرام الحكم الابتدائي القاضي بالاسترداد وبالتعويض

وحيث على ضوء هذه الوقائع والسبب المدلى به فان الهيئة ترى ان هذا السبب

جدي ويقتضي قبول الدعوى والسير بها وفقا للاصول المقررة في المادة 752

محاكمات مدنية وما يليها