Court of Cassation, civil chamber 11/07/2000
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2000
- Date
- 11/07/2000
- President
- منير حنين
- Members
- المعلم، فرحات، شمس الدين، ابو علوان، معماري، مقلد، الرياشي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الخطأ الجسيم المرتكب من محكمة الاستئناف والذي ادى الى تصديق الحكم البدائي بدلا من تدوين رجوع المستأنف عن الحق والدعوى
-
حيث ان المستدعية تدلي
بسبب وحيد مفاده ان محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه ارتكبت خطأ
جسيما عندما قضت بتدوين رجوعها عن استئنافها مما ادى الى انبرام الحكم
الابتدائي الذي استجاب لطلبها برد المأجور اليها للضرورة العائلية لقاء
تعويض يدفع للمستأجر حدده, في حين ان طلبها تدوين رجوعها عن الدعوى يرمي
الى تلاشي الدعوى في الاساس ورجوعها عن طلب الاسترداد ويعفيها من دفع
التعويض
وحيث من مراجعة الاوراق والاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي
وعلى مطالب الجهة مقدمة هذه المراجعة يتبين انها تقدمت من محكمة
الاستئناف بطلب الرجوع عن طلب الاسترداد وعن حقها الذي قضى به الحكم
الابتدائي واسندت طلبها الى المادتين 526 و527 محاكمات مدنية, لكن محكمة
الاستئناف وبدلا من ان تناقش مسألة الرجوع عن الدعوى والحق ناقشت مسألة
الرجوع عن الاستئناف وفقا لاحكام المادة 523 من قانون المحاكمات المدنية
في حين ان طلب الرجوع المقدم اليها يستند الى المادتين 526 و527 محاكمات
مدنية وبذلك جاءت نتيجة الحكم بتدوين رجوع المستأنفة عن استئنافها مما
ادى الى انبرام الحكم الابتدائي القاضي بالاسترداد وبالتعويض
وحيث على ضوء هذه الوقائع والسبب المدلى به فان الهيئة ترى ان هذا السبب
جدي ويقتضي قبول الدعوى والسير بها وفقا للاصول المقررة في المادة 752
محاكمات مدنية وما يليها