الأحكام

25/02/1981

شورى حكم رقم : 208 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
208/1981
التاريخ
25/02/1981
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية التفريق في شروط المسافة بين محلات بيع المحروقات السائلة وبين محطات توزيعها.

-

وبما انه يتبين من نص المادة الاولى من القانون رقم 1 تاريخ 11/1/63 ان المشترع لم يميز بين اصناف محطات التوزيع وان فرض المسافة يشمل كافة المحطات من اي صنف كانت . وبما انه ليس من شأن المرسوم التطبيقي رقم 17354 تاريخ 2 ايلول 1964 ان يتعارض في مضمونه مع النص التشريعي الذي يستند اليه. وبما ان المحافظ بعدم مراعاة المسافة المنصوص عنها في القانون رقم 1 عندما رخص للشخص الثالث بانشاء واستثمار محطة توزيع من الصنف الاول يكون قد خالف القانون وعرض قراريه للابطال.