State Council 25/02/1981
شورى حكم رقم : 208 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 208/1981
- Date
- 25/02/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، خير
- Source
- Lebanese University
- امكانية التفريق في شروط المسافة بين محلات بيع المحروقات السائلة وبين محطات توزيعها.
-
وبما انه يتبين من نص المادة الاولى من القانون رقم 1 تاريخ 11/1/63 ان المشترع لم يميز بين اصناف محطات التوزيع وان فرض المسافة يشمل كافة المحطات من اي صنف كانت . وبما انه ليس من شأن المرسوم التطبيقي رقم 17354 تاريخ 2 ايلول 1964 ان يتعارض في مضمونه مع النص التشريعي الذي يستند اليه. وبما ان المحافظ بعدم مراعاة المسافة المنصوص عنها في القانون رقم 1 عندما رخص للشخص الثالث بانشاء واستثمار محطة توزيع من الصنف الاول يكون قد خالف القانون وعرض قراريه للابطال.