12/03/1981
شورى حكم رقم : 300 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 300/1981
- التاريخ
- 12/03/1981
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط منح المعونة القضائية.
-
بما ان القرار المستأنف استند في رد طلب المعونة المقدم من الجهة المستأنفة الى كون هذه الاخيرة تتقاضى معاشا تقاعديا وبدل ايجارات من عقارات آلت اليها بالوراثة. وبما انه لا يشترط في طالب المعونة القضائية ان يكون فقير الحال تماما ومعدوم المال لا دخل له ولا مورد اطلاقا حتى يمنح المعونة القضائية. وبما ان تقاضي الجهة المستأنفة المعاش التقاعدي الناتج عن وفاة مورثها الخفير الجمركي ليس من شأنه ان ينفي عسرها وحاجتها للمعونة وبما ان الافادة الصادرة عن مالية لبنان الشمالي تفيد ان الجهة المستأنفة غير مكلفة بالضرائب . وبما ان المورد الضئيل العائد لايجار حصة عقارية متروكة من مورث الجهة المستأنفة لا يغير من وضعها لجهة عسرها. وبما ان المجلس على ضوء ما تقدم يرى منح المعونة القضائية الى الجهة المستأنفة.