Rulings

State Council 12/03/1981

شورى حكم رقم : 300 /1981

Court
شورى
Number
300/1981
Date
12/03/1981
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط منح المعونة القضائية.

-

بما ان القرار المستأنف استند في رد طلب المعونة المقدم من الجهة المستأنفة الى كون هذه الاخيرة تتقاضى معاشا تقاعديا وبدل ايجارات من عقارات آلت اليها بالوراثة. وبما انه لا يشترط في طالب المعونة القضائية ان يكون فقير الحال تماما ومعدوم المال لا دخل له ولا مورد اطلاقا حتى يمنح المعونة القضائية. وبما ان تقاضي الجهة المستأنفة المعاش التقاعدي الناتج عن وفاة مورثها الخفير الجمركي ليس من شأنه ان ينفي عسرها وحاجتها للمعونة وبما ان الافادة الصادرة عن مالية لبنان الشمالي تفيد ان الجهة المستأنفة غير مكلفة بالضرائب . وبما ان المورد الضئيل العائد لايجار حصة عقارية متروكة من مورث الجهة المستأنفة لا يغير من وضعها لجهة عسرها. وبما ان المجلس على ضوء ما تقدم يرى منح المعونة القضائية الى الجهة المستأنفة.