الأحكام

04/03/1982

شورى حكم رقم : 158 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
158/1982
التاريخ
04/03/1982
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- وجوب التماس المعونة القضائية في الاستئناف من قبل الشخص المعان قضائيا في المحكمة البدائية.

-

وبما انه تطبيقا لاحكام المادة 442 من قانون اصول المحاكمات المدنية فان المعان قضائيا الذي خسر الدعوى يمكنه ان يلتمس "من المحكمة الاستئنافية المعونة القضائية ليتمكن من التذرع بطرق المراجعة. وبما ان القرار المستأنف القاضي باعتبار ان المستأنف عليه الذي استحصل على المعونة القضائية في المحاكمة القضائية ما زال معانا قضائيا لتقديم استئنافه يكون مخالفا لاحكام المادة 442 المذكورة اعلاه وبالتالي مستوجبا الفسخ.