Rulings

State Council 04/03/1982

شورى حكم رقم : 158 /1982

Court
شورى
Number
158/1982
Date
04/03/1982
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، سرحان
Source
Lebanese University

- وجوب التماس المعونة القضائية في الاستئناف من قبل الشخص المعان قضائيا في المحكمة البدائية.

-

وبما انه تطبيقا لاحكام المادة 442 من قانون اصول المحاكمات المدنية فان المعان قضائيا الذي خسر الدعوى يمكنه ان يلتمس "من المحكمة الاستئنافية المعونة القضائية ليتمكن من التذرع بطرق المراجعة. وبما ان القرار المستأنف القاضي باعتبار ان المستأنف عليه الذي استحصل على المعونة القضائية في المحاكمة القضائية ما زال معانا قضائيا لتقديم استئنافه يكون مخالفا لاحكام المادة 442 المذكورة اعلاه وبالتالي مستوجبا الفسخ.