الأحكام

06/03/1980

شورى حكم رقم : 187 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
187/1980
التاريخ
06/03/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التعويض عن الاضرار الناجمة عن خطأ اداري في رفض الترخيص بانشاء محطة غسيل سيارات .

-

وبما ان مخالفة القانون في العمل الاداري تؤلف خطأ يستوجب مسؤولية السلطة العامة عن الضرر الناشىء عنه. وبما ان الادارة لا تسأل بالتعويض الا عن الاضرار الاكيدة والمباشرة الناجمة عن اخطائها. وبما انه يتبين من الاطلاع على تقرير الخبير ان هذا الاخير حدد التعويض عن الفترة المحددة له في التكليف والواقعة بين طلب الترخيص وتاريخ الاقفال الفعلي. وبما ان الادارة لا تسأل عن هذه المدة بكاملها لانه يجب اعطاء الادارة مهلة معقولة لدرس طلب الترخيص لان ذلك يتطلب معاملات ادارية يقتضي سلوكها وهي لا تتحمل اية مسؤولية في اثنائها. وبما ان المهلة المعقولة هذه يقدرها المجلس بثلاثة اشهر ونيف فتكون المدة الواجب اعتمادها لحساب التعويض هي سنة وشهرين فقط. وبما ان ما يدعيه المستدعي من ضرر مستقبلي وضرر ادبي فان المجلس يرى عدم الاخذ به لكونه غير ثابت واكيد كما يرى عدم التعويض عن تجميد المعدات لان هذا العنصر يدخل ضمن الربح الفائت وكذلك اهمال طلب التعويض عن التقاضي لعدم مسؤولية الدولة عنه. وبما ان الاضرار الواجب التعويض عنها تكون محصورة بتلك الناجمة عن بدل الايجار وبالربح الفائت .