Rulings

State Council 06/03/1980

شورى حكم رقم : 187 /1980

Court
شورى
Number
187/1980
Date
06/03/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- التعويض عن الاضرار الناجمة عن خطأ اداري في رفض الترخيص بانشاء محطة غسيل سيارات .

-

وبما ان مخالفة القانون في العمل الاداري تؤلف خطأ يستوجب مسؤولية السلطة العامة عن الضرر الناشىء عنه. وبما ان الادارة لا تسأل بالتعويض الا عن الاضرار الاكيدة والمباشرة الناجمة عن اخطائها. وبما انه يتبين من الاطلاع على تقرير الخبير ان هذا الاخير حدد التعويض عن الفترة المحددة له في التكليف والواقعة بين طلب الترخيص وتاريخ الاقفال الفعلي. وبما ان الادارة لا تسأل عن هذه المدة بكاملها لانه يجب اعطاء الادارة مهلة معقولة لدرس طلب الترخيص لان ذلك يتطلب معاملات ادارية يقتضي سلوكها وهي لا تتحمل اية مسؤولية في اثنائها. وبما ان المهلة المعقولة هذه يقدرها المجلس بثلاثة اشهر ونيف فتكون المدة الواجب اعتمادها لحساب التعويض هي سنة وشهرين فقط. وبما ان ما يدعيه المستدعي من ضرر مستقبلي وضرر ادبي فان المجلس يرى عدم الاخذ به لكونه غير ثابت واكيد كما يرى عدم التعويض عن تجميد المعدات لان هذا العنصر يدخل ضمن الربح الفائت وكذلك اهمال طلب التعويض عن التقاضي لعدم مسؤولية الدولة عنه. وبما ان الاضرار الواجب التعويض عنها تكون محصورة بتلك الناجمة عن بدل الايجار وبالربح الفائت .