الأحكام

07/05/1980

شورى حكم رقم : 387 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
387/1980
التاريخ
07/05/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
قباني، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع القضائي الصالح لبت مسألة الوحدة العقارية.

-

وبما ان هذه المادة (12 من قانون الاستملاك) قد رسمت حدود صلاحيات لجان الاستملاك وحصرتها في تعيين التعويضات , وبالتالي تكون لجنة الاستملاك الاستئنافية ببتها في موضوع الملكية ولا سيما في مسألة الوحدة العقارية على الرغم من وجود خلاف حولها, قد تجاوزت حدود صلاحياتها وعرضت قرارها للنقض . وبما ان الاجتهاد قد استقر على ان النزاع حول الوحدة العقارية يخرج امر النظر به عن صلاحية لجنة الاستملاك, وان على هذه اللجنة ان تحصر مهمتها في تخمين التعويض بحال وجود الوحدة العقارية وبحال انتفائها, وان تحيل الفريق الاكثر عجلة على القضاءالمختص للفصل بها.