Rulings

State Council 07/05/1980

شورى حكم رقم : 387 /1980

Court
شورى
Number
387/1980
Date
07/05/1980
President
ميشال عبود
Members
قباني، سرحان
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح لبت مسألة الوحدة العقارية.

-

وبما ان هذه المادة (12 من قانون الاستملاك) قد رسمت حدود صلاحيات لجان الاستملاك وحصرتها في تعيين التعويضات , وبالتالي تكون لجنة الاستملاك الاستئنافية ببتها في موضوع الملكية ولا سيما في مسألة الوحدة العقارية على الرغم من وجود خلاف حولها, قد تجاوزت حدود صلاحياتها وعرضت قرارها للنقض . وبما ان الاجتهاد قد استقر على ان النزاع حول الوحدة العقارية يخرج امر النظر به عن صلاحية لجنة الاستملاك, وان على هذه اللجنة ان تحصر مهمتها في تخمين التعويض بحال وجود الوحدة العقارية وبحال انتفائها, وان تحيل الفريق الاكثر عجلة على القضاءالمختص للفصل بها.