State Council 07/05/1980
شورى حكم رقم : 387 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 387/1980
- Date
- 07/05/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- قباني، سرحان
- Source
- Lebanese University
- المرجع القضائي الصالح لبت مسألة الوحدة العقارية.
-
وبما ان هذه المادة (12 من قانون الاستملاك) قد رسمت حدود صلاحيات لجان الاستملاك وحصرتها في تعيين التعويضات , وبالتالي تكون لجنة الاستملاك الاستئنافية ببتها في موضوع الملكية ولا سيما في مسألة الوحدة العقارية على الرغم من وجود خلاف حولها, قد تجاوزت حدود صلاحياتها وعرضت قرارها للنقض . وبما ان الاجتهاد قد استقر على ان النزاع حول الوحدة العقارية يخرج امر النظر به عن صلاحية لجنة الاستملاك, وان على هذه اللجنة ان تحصر مهمتها في تخمين التعويض بحال وجود الوحدة العقارية وبحال انتفائها, وان تحيل الفريق الاكثر عجلة على القضاءالمختص للفصل بها.