الأحكام

16/02/1981

شورى حكم رقم : 171 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
171/1981
التاريخ
16/02/1981
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التعويض عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ الاشغال العامة.

-

وبما انه من الثابت ان التعويض الذي قضت به لجنة الاستملاك والبالغ /8000/ل.ل. يتعلق بالاستملاك المقرر بناء على طلب اصحاب العقار للقسم الباقي من البناء القائم في العقار وبالتالي لا يدخل فيه التعويض عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ انشاء حائط الدعم وتعلية مستوى الطريق بالنسبة للعقار. وبما انه يجب التفريق بين التحسين اللاحق بالعقارات بنتيجة التخطيط وبين الاضرار التي تلحق بها والناتجة عن الاشغال عامة تنفيذا لهذا التخطيط. وبما ان القرار المستأنف برده المراجعة على اساس ان الاضرار الناتجة عن الاشغال هي ضئيلة بالنسبة للتحسين اللاحق بالعقار من جراء التخطيط, يكون في غير موقعه القانوني, ويقتضي بالتالي فسخه.