Rulings

State Council 16/02/1981

شورى حكم رقم : 171 /1981

Court
شورى
Number
171/1981
Date
16/02/1981
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ الاشغال العامة.

-

وبما انه من الثابت ان التعويض الذي قضت به لجنة الاستملاك والبالغ /8000/ل.ل. يتعلق بالاستملاك المقرر بناء على طلب اصحاب العقار للقسم الباقي من البناء القائم في العقار وبالتالي لا يدخل فيه التعويض عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ انشاء حائط الدعم وتعلية مستوى الطريق بالنسبة للعقار. وبما انه يجب التفريق بين التحسين اللاحق بالعقارات بنتيجة التخطيط وبين الاضرار التي تلحق بها والناتجة عن الاشغال عامة تنفيذا لهذا التخطيط. وبما ان القرار المستأنف برده المراجعة على اساس ان الاضرار الناتجة عن الاشغال هي ضئيلة بالنسبة للتحسين اللاحق بالعقار من جراء التخطيط, يكون في غير موقعه القانوني, ويقتضي بالتالي فسخه.