الأحكام

19/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
63/1997
التاريخ
19/03/1997
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
الخوري، زنهور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص مخالفة اجراءات المحاكمة.

-

حيث ان المستدعي يدلي, تحت هذا السبب, بمخالفة محكمة الجنايات اجراءات المحاكمة لاستماع اقوال الشاهد حسين حيدر الموجود في قاعة المحاكمة بعد الاستماع الى اقوال الشاهد الاخر النقيب نسيب وهبة. حيث يتبين من الحكم المطعون فيه انه استند للادانة الى افادتي الشاهدين. وحيث, من جهة اخرى, يتبين من محضر ضبط جلسات المحاكمة ان محكمة الجنايات استمعت الى اقوال الشاهد حسين حيدر الذي صودف وجوده في قاعة المحاكمة, اي الذي لم يغادرها الى الغرفة المخصصة للشهود,ژبعد استماع المحكمة الى اقوال الشاهد الاخر النقيب نسيب وهبه. وحيث, والحالة هذه, تكون محكمة الجنايات قد خالفت احكام المادة 297 اصول جزائية, وان هذه المخالفة تقضي الى الابطال لانها تشكل مساسا باجراءات المحاكمة, وحيث انه يقتضي تبعا لذلك قبول طلب النقض في الاساس ونقض الحكم المطعون فيه.