Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
63/1997
Date
19/03/1997
President
الياس عبدالله
Members
الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص مخالفة اجراءات المحاكمة.

-

حيث ان المستدعي يدلي, تحت هذا السبب, بمخالفة محكمة الجنايات اجراءات المحاكمة لاستماع اقوال الشاهد حسين حيدر الموجود في قاعة المحاكمة بعد الاستماع الى اقوال الشاهد الاخر النقيب نسيب وهبة. حيث يتبين من الحكم المطعون فيه انه استند للادانة الى افادتي الشاهدين. وحيث, من جهة اخرى, يتبين من محضر ضبط جلسات المحاكمة ان محكمة الجنايات استمعت الى اقوال الشاهد حسين حيدر الذي صودف وجوده في قاعة المحاكمة, اي الذي لم يغادرها الى الغرفة المخصصة للشهود,ژبعد استماع المحكمة الى اقوال الشاهد الاخر النقيب نسيب وهبه. وحيث, والحالة هذه, تكون محكمة الجنايات قد خالفت احكام المادة 297 اصول جزائية, وان هذه المخالفة تقضي الى الابطال لانها تشكل مساسا باجراءات المحاكمة, وحيث انه يقتضي تبعا لذلك قبول طلب النقض في الاساس ونقض الحكم المطعون فيه.