الأحكام

06/03/1997

شورى حكم رقم : 298 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
298/1997
التاريخ
06/03/1997
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استحقاق التعويض عن ساعات عمل اضافية

-

بما ان المادة الاولى من هذا المرسوم 7668/74 قد نصت على تأمين العمل في مراكز الهاتف 24 ساعة في اليوم وكما ان المادة الثانية نصت على تحديد اربع فئات لموظفي الهاتف تعمل كل فئة منها وفقا لدوام خاص اما المادة الثالثة منه نصت على ان يوقت المدير العام دوام العمل في مختلف الوحدات وبما ان المستدعي لم يثبت وجود قرار او مذكرة من المدير العام دوام العمل في مختلف الوحدات وبما ان المستدعي لم يثبت وجود قرار او مذكرة من المدير العام بتحديد دوامه الاساسي ولا بتكليفه بساعات عمل اضافية لتأمين استمرار العمل في مركز الهاتف في بعقلين وبما ان التعويض عن ساعات العمل الاضافية لا يستحق الا اذا اثبت صاحب العلاقة انه قام باعمال زيادة عن الدوام المقرر في ادارته وان القيام بها قد جرى وفقا للاصول المقررة وبما ان تكليف المستدعي من قبل رئيس مركز الهاتف في بعقلين القيام بساعات عمل اضافية لتأمين استمرار العمل في هذا المركز يعتبر تطبيقا للقانون وتسأل عنه الدولة على اساس الخطأ وقد اعتبر اجتهاد هذا المجلس في قرارات عديدة له ان التعويض المستحق في هذه الحالة يوازي نصف التعويض المستحق عن ساعات العمل الاضافية