State Council 06/03/1997
شورى حكم رقم : 298 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 298/1997
- Date
- 06/03/1997
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، نون
- Source
- Lebanese University
- شروط استحقاق التعويض عن ساعات عمل اضافية
-
بما ان المادة الاولى من هذا المرسوم 7668/74 قد نصت على تأمين العمل في مراكز الهاتف 24 ساعة في اليوم وكما ان المادة الثانية نصت على تحديد اربع فئات لموظفي الهاتف تعمل كل فئة منها وفقا لدوام خاص اما المادة الثالثة منه نصت على ان يوقت المدير العام دوام العمل في مختلف الوحدات وبما ان المستدعي لم يثبت وجود قرار او مذكرة من المدير العام دوام العمل في مختلف الوحدات وبما ان المستدعي لم يثبت وجود قرار او مذكرة من المدير العام بتحديد دوامه الاساسي ولا بتكليفه بساعات عمل اضافية لتأمين استمرار العمل في مركز الهاتف في بعقلين وبما ان التعويض عن ساعات العمل الاضافية لا يستحق الا اذا اثبت صاحب العلاقة انه قام باعمال زيادة عن الدوام المقرر في ادارته وان القيام بها قد جرى وفقا للاصول المقررة وبما ان تكليف المستدعي من قبل رئيس مركز الهاتف في بعقلين القيام بساعات عمل اضافية لتأمين استمرار العمل في هذا المركز يعتبر تطبيقا للقانون وتسأل عنه الدولة على اساس الخطأ وقد اعتبر اجتهاد هذا المجلس في قرارات عديدة له ان التعويض المستحق في هذه الحالة يوازي نصف التعويض المستحق عن ساعات العمل الاضافية