الأحكام

13/02/1997

شورى حكم رقم : 276 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
276/1997
التاريخ
13/02/1997
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تطبيق القانون الاستثنائي فيما خص منح درجة استثنائية للموظفين وحقهم بقبض الفروقات تطبيقا للمفعول الرجعي

-

وبما ان القانون رقم 18/79 هو من القوانين الاستثنائية وانه من المسلم به علما واجتهادا ان الاستثناء لا يفسر الا حصرا وبما ان المستدعي يطالب بالدرجة اعتبارا من 12/9/1974 بمعنى ان تكون هذه الدرجة بمفعول رجعي وبما انه لو اراد المشترع ان يستفيد المستدعي من الدرجة المذكورة بمفعول رجعي لكان نص على ذلك صراحة شأنه في ذلك شأن القوانين التي تتضمن مفعولا رجعيا بل نص صراحة على ان يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية لذلك وتأسيسا على ما تقدم يقتضي رد طلب المستدعي في قبض فرق الرواتب عن الفترة الواقعة بين 12/9/1974 و24/12/1979