Rulings

State Council 13/02/1997

شورى حكم رقم : 276 /1997

Court
شورى
Number
276/1997
Date
13/02/1997
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بيضون
Source
Lebanese University

- اصول تطبيق القانون الاستثنائي فيما خص منح درجة استثنائية للموظفين وحقهم بقبض الفروقات تطبيقا للمفعول الرجعي

-

وبما ان القانون رقم 18/79 هو من القوانين الاستثنائية وانه من المسلم به علما واجتهادا ان الاستثناء لا يفسر الا حصرا وبما ان المستدعي يطالب بالدرجة اعتبارا من 12/9/1974 بمعنى ان تكون هذه الدرجة بمفعول رجعي وبما انه لو اراد المشترع ان يستفيد المستدعي من الدرجة المذكورة بمفعول رجعي لكان نص على ذلك صراحة شأنه في ذلك شأن القوانين التي تتضمن مفعولا رجعيا بل نص صراحة على ان يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية لذلك وتأسيسا على ما تقدم يقتضي رد طلب المستدعي في قبض فرق الرواتب عن الفترة الواقعة بين 12/9/1974 و24/12/1979