20/05/1960
شورى حكم رقم : 123 /1960
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 123/1960
- التاريخ
- 20/05/1960
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- عويدات، صلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول الطلبات الاضافية امام مجلس الشورى
-
وحيث ان المعاينات موضوع الطلب الاضافي وعددها 278 معاينة لم تكن موضع قرار اداري مسبق فهي مردودة شكلا
- في استحقاق الاجر عن عمل علمت به الادارة ووافقت عليه ولو لم يوجد قرار خطي بالتكليف
-
حيث ان المستدعي الدكتور فارس دحروج معين طبيبا للدرك اللبناني بموجب عقد جار مع وزارة الداخلية وحيث يتبين من مستندات الملف الاداري ان المستدعي كلف بالاضافة الى عمله المحدد بالعقد بمعاينة افراد شرطة السير التابعين للبلدية والمنتسبين الى جهاز الحراسة واذا كان لم يصدر قرار رسمي من المحافظ بهذا التكليف الا انه من الثابت بالمستندات المذكورة ان المستدعي كان يقوم بعمله ويجري المعاينات للافراد التابعين للشرطة البلدية برضى البلدية والمحافظة وكان يبلغها رسميا عدد المعاينات التي كان يقوم بها كل ثلاثة اشهر بدون معارضة او تنكر لعمله ثم قرر المحافظ تخصيص تعويض مقطوع شهري للمستدعي لقاء عمله قدره 125 ليرة لبنانية الا ان ديوان المحاسبة لم يوافق على هذا القرار لعدم استناد العمل الى قرار او عقد مسبق بالتكليف ثم عرض مشروعا اخر بتحديد التعويض المذكور بمبلغ 200 ليرة فقرر الديوان عدم الموافقة عليه للاسباب السابقة مشيرا الى انه يجب في كل الاحوال ان يصرف التعويض المقترح منحه من اعتمادات التعويضات عن اعمال اضافية وان مثل هذا التعويض يعطى في حال توجبه من اعتمادات خاصة ترصد في الموازنة لهذه الغاية وحيث ان عدم وجود قرار خطي مسبق من المحافظ بتكليف المستدعي القيام بالمعاينة ليس من شأنه ان يحرمه من اتعابه عن الاعمال التي قام بها بعلم ورضى وموافقة البلدية عملا بمبدأ "لكل عمل اجر".