Rulings

State Council 20/05/1960

شورى حكم رقم : 123 /1960

Court
شورى
Number
123/1960
Date
20/05/1960
President
بولس الزهار
Members
عويدات، صلح
Source
Lebanese University

- شروط قبول الطلبات الاضافية امام مجلس الشورى

-

وحيث ان المعاينات موضوع الطلب الاضافي وعددها 278 معاينة لم تكن موضع قرار اداري مسبق فهي مردودة شكلا

- في استحقاق الاجر عن عمل علمت به الادارة ووافقت عليه ولو لم يوجد قرار خطي بالتكليف

-

حيث ان المستدعي الدكتور فارس دحروج معين طبيبا للدرك اللبناني بموجب عقد جار مع وزارة الداخلية وحيث يتبين من مستندات الملف الاداري ان المستدعي كلف بالاضافة الى عمله المحدد بالعقد بمعاينة افراد شرطة السير التابعين للبلدية والمنتسبين الى جهاز الحراسة واذا كان لم يصدر قرار رسمي من المحافظ بهذا التكليف الا انه من الثابت بالمستندات المذكورة ان المستدعي كان يقوم بعمله ويجري المعاينات للافراد التابعين للشرطة البلدية برضى البلدية والمحافظة وكان يبلغها رسميا عدد المعاينات التي كان يقوم بها كل ثلاثة اشهر بدون معارضة او تنكر لعمله ثم قرر المحافظ تخصيص تعويض مقطوع شهري للمستدعي لقاء عمله قدره 125 ليرة لبنانية الا ان ديوان المحاسبة لم يوافق على هذا القرار لعدم استناد العمل الى قرار او عقد مسبق بالتكليف ثم عرض مشروعا اخر بتحديد التعويض المذكور بمبلغ 200 ليرة فقرر الديوان عدم الموافقة عليه للاسباب السابقة مشيرا الى انه يجب في كل الاحوال ان يصرف التعويض المقترح منحه من اعتمادات التعويضات عن اعمال اضافية وان مثل هذا التعويض يعطى في حال توجبه من اعتمادات خاصة ترصد في الموازنة لهذه الغاية وحيث ان عدم وجود قرار خطي مسبق من المحافظ بتكليف المستدعي القيام بالمعاينة ليس من شأنه ان يحرمه من اتعابه عن الاعمال التي قام بها بعلم ورضى وموافقة البلدية عملا بمبدأ "لكل عمل اجر".